المادة 3 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

أ- لا يجوز ممارسة أعمال الصرافة الا للشركات الأردنية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات من الانواع التالية:- 1- شركة تضامن. 2- شركة توصية بسيطة. 3- شركة ذات مسؤولية محدودة. 4- شركة مساهمة خاصة. 5 - شركة مساهمة عامة. ب- لا يجوز للشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات والشركات المدنية والشركات التي لا تستهدف الربح والشركات المعفاة والشركات الاجنبية أن تمارس اعمال الصرافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة