المادة 3 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021
أ- لا يجوز ممارسة أعمال الصرافة الا للشركات الأردنية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات من الانواع التالية:-
1- شركة تضامن.
2- شركة توصية بسيطة.
3- شركة ذات مسؤولية محدودة.
4- شركة مساهمة خاصة.
5 - شركة مساهمة عامة.
ب- لا يجوز للشركات التي تؤسس بموجب اتفاقيات والشركات المدنية والشركات التي لا تستهدف الربح والشركات المعفاة والشركات الاجنبية أن تمارس اعمال الصرافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026