المادة 4 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021
أ - يجب أن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن المبلغ المحدد في الجدول التالي :- الفئةالحد الأدنى لرأس المال أ(2،000،000) مليونا دينار ب(1000،000) مليون دينار ج(200،000) مئتا ألف دينار د(100،000) مئة ألف دينار
ب - تلتزم الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع عن كل فرع من فروعها بالمبلغ الوارد في الجدول التالي :
الفئةمبلغ راس المال عن كل فرع
أ300،000 ثلاثمائة ألف دينار
ب150،000 مائة وخمسون ألف دينار
ج100،000 مائة ألف دينار
د40،000 أربعون ألف دينار
ج - يجوز للشركة إذا كانت مساهمة عامة أن تفتح فروعاً لها خارج المملكة شريطة ألا يقل الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع عن (4،000،000) أربعة ملايين دينار وأن تلتزم بزيادة رأسمالها المدفوع بمبلغ (500،000) خمسمائة ألف دينار عن كل فرع خارجي.
د - للبنك أن يشترط على الشركة تقديم رأسمال إضافي في حال تم السماح لها القيام بأي اعمال أو خدمات أخرى سنداً لأحكام الفقرة (ه) من المادة (16) من قانون أعمال الصرافة.
ه - يجوز للشركة بعد استيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في أحكام هذا النظام الانتقال من فئة إلى أخرى من الفئات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026