المادة 11 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

في حال وقف عمل الشركة أو إلغاء الرخصة، تجب مراعاة ما يلي:- أ- سريان القرارات المتعلقة بذلك على الشركة والفرع معاً. ب. عدم الإخلال بحق العمال في تقاضي أجورهم كاملة عن المدة المتبقية من العقد الذي أبرمته الشركة معهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك