المادة 11 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024
في حال وقف عمل الشركة أو إلغاء الرخصة، تجب مراعاة ما يلي:-
أ- سريان القرارات المتعلقة بذلك على الشركة والفرع معاً.
ب. عدم الإخلال بحق العمال في تقاضي أجورهم كاملة عن المدة المتبقية من العقد الذي أبرمته الشركة معهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026