المادة 10 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024
تلغى الرخصة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة إذا صدر حكم قضائي قطعي بحق مالك الشركة أو أي من الشركاء فيها بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026