المادة 9 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024
أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها.
ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية حق الشركة المخالفة لأحكام هذا النظام:-
1- إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.
2- إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار.
3- إلغاء رخصة الشركة ومصادرة قيمة الكفالة إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل أو إذا ثبت أن المخالفة المرتكبة تشكل انتهاكا جسيما لحقوق العاملين لديها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026