المادة 6 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها إلى الوزارة على النموذج الورقي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
ب- يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة قراره بشأن طلب الحصول على الرخصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ طالب الرخصة بالقرار على العنوان الوارد في الطلب.
ج- لطالب الرخصة الاعتراض لدى الوزير على قرار الرفض خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبلّ غه القرار مرفقاً به أسباب الاعتراض، ويصدر الوزير قراره بشأن الاعتراض خلال سبعة أيام.
د- 1- تكون مدة الرخصة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2- يقدم طلب تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها مستوفياً الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
3- تجدد الرخصة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب تجديدها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026