المادة 7 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024
أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير.
ب- تستوفي الوزارة رسوماً غير مستردة على النحو التالي:-
1- (200) دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة لأول مرة.
2- (100) دينار عن طلب الحصول على الرخصة لفرع الشركة داخل المملكة لأول مرة.
3- (100) دينار عن طلب تجديد الرخصة للشركة أو لأي فرع لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026