المادة 1 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك