المادة 2 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم قطاع النقل العام .
المجلس:مجلس ادارة الهيئة .
المدير العام:مدير عام الهيئة .
سيارة التأجير:المركبة المصممة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير .
الشركة:الشركة المرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام لغايات تأجير الحافلات والحافلات المتوسطة .
المكتب:المكتب المرخص لتأجير سيارات الركوب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026