المادة 2 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة تنظيم قطاع النقل العام . المجلس:مجلس ادارة الهيئة . المدير العام:مدير عام الهيئة . سيارة التأجير:المركبة المصممة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير . الشركة:الشركة المرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام لغايات تأجير الحافلات والحافلات المتوسطة . المكتب:المكتب المرخص لتأجير سيارات الركوب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة