المادة 3 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006

ترخيص شركات التأجير أ- يشترط لترخيص الشركة ما يلي:- 1-تقديم طلب الى الهيئة يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بموقع الشركة ومساحة المكاتب الخاصة بها ومواصفات المركبات المراد ترخيصها والوثائق الاخرى التي تطلبها الهيئة . 2-ان لا يقل رأسمالها المسجل عن مليون ونصف المليون دينار . ب - يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب وعلى مقدمه وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ هذه الموافقة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص بما في ذلك ما يلي :- 1-تسجيل خمس عشرة حافلة باسم الشركة حداً ادنى . 2-تجهيز مكاتب الشركة وتعيين العاملين فيها واستيفاء المتطلبات الخاصة بالمركبات ومواصفاتها ، او اي شروط اخرى بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس . 3-تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة بقيمة (000,50) خمسين الف دينار باسم المدير العام بالاضافة لوظيفته على ان يتم تجديدها سنوياً وذلك لضمان التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه . ج- في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وخلال المدة المحددة فيها يتم منح الترخيص للشركة ، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة