المادة 4 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006
للشركة ان تسجل باسمها عددا من الحافلات المتوسطة بما لا يزيد على ثلاثة امثال عدد الحافلات المرخصة لديها وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026