المادة 11 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006
مع مراعاة احكام هذا النظام يسمح بترخيص فروع لمكاتب التأجير لممارسة اعمالها في اي من الاماكن التالية :-
أ-الفنادق السياحية المصنفة من فئة الثلاث نجوم فما فوق .
ب-المطارات والموانئ البحرية والبرية والمعابر .
ج- المواقع السياحية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة السياحة .
د- اي مواقع اخرى يحددها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026