المادة 10 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006
أ- في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة(9) من هذا النظام وخلال المدة المحددة فيها يتم منح الترخيص للمكتب وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً .
ب- يتم تجديد ترخيص المكتب سنوياً شريطة ما يلي :-
1-الالتزام باحكام الفقرات (أ) و(ج) و(د) من المادة (9) من هذا النظام .
2- ان لا يزيد العمر التشغيلي للسيارة من تاريخ سنة الصنع على ست سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026