المادة 10 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006

أ- في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة(9) من هذا النظام وخلال المدة المحددة فيها يتم منح الترخيص للمكتب وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً . ب- يتم تجديد ترخيص المكتب سنوياً شريطة ما يلي :- 1-الالتزام باحكام الفقرات (أ) و(ج) و(د) من المادة (9) من هذا النظام . 2- ان لا يزيد العمر التشغيلي للسيارة من تاريخ سنة الصنع على ست سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة