المادة 9 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006

يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب وعلى مقدمه وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ هذه الموافقة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص بما في ذلك ما يلي :- أ-ان يسجل باسم المكتب ثلاثين سيارة ركوب او سيارة ركوب مصممة للنزهة والنوم حداً ادنى . ب-ان تكون سنة صنع السيارة من نفس سنة منح الترخيص او التي تسبقها او التي تليها وان تتوافر فيها المواصفات الفنية المعتمدة او اي مواصفات اضافية يقررها المجلس . ج- الالتزام بكافة الشروط المتعلقة بالموقع والمكاتب والعاملين والسيارات وصيانتها او اي شروط اخرى بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس . د - تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة بقيمة (000,15) خمسة عشر الف دينار باسم المدير العام بالاضافة لوظيفته ، على ان يتم تجديدها سنوياً وذلك لضمان التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة