المادة 8 من نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 39 لسنة 2006
ترخيص مكاتب التأجير
يشترط لترخيص المكتب ما يلي :-
أ-تقديم طلب الى الهيئة يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بالموقع ومساحات المكتب ومواصفات المركبات والوثائق الاخرى التي تطلبها الهيئة .
ب-ان لا يقل رأسماله المسجل عن (000,500) خمسمائة الف دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026