المادة 15 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
- أ- لا يجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- إذا تمت الموافقة على نقل المركز أو العيادة إلى موقع آخر يجب تقديم طلب إلغاء ترخيص العيادة أو المركز القائم خلال (90) يوما من تاريخ الموافقة على النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026