المادة 16 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

يلغى ترخيص العيادة أو المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- أ- إذا ثبت أن الترخيص قد أعطي بناء على بيانات غير صحيحة . ب- إذا خالفت العيادة أو المركز أيا من الشروط الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بعد إنذاره لمرة واحدة لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. ج- إذا تغيب الطبيب المرخص له عن العيادة لمدة تزيد على ثلاثين يوما متصلة دون إبلاغ الوزارة والنقابة خطيا أو دون أن يكون هنالك من يحل مكانه من الأطباء خلال فترة غيابه على أن يشعر الوزارة والنقابة بذلك . د- إذا نقص عدد الأطباء المقرر للمركز لمدة تزيد على ثلاثين يوما دون إبلاغ الوزارة والنقابة ودون تعويض النقص. ه-إذا شطب اسم الطبيب من سجل النقابة. و-إذا حكم على الطبيب بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ز-إذا توفي الطبيب مالك العيادة. ح-إذا تبين أن العيادة غير موجودة على أرض الواقع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك