المادة 18 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
على الرغم مما ورد في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به، للأطباء الحاصلين على ترخيص فتح مركز الطب العام (24) ساعة أو المركز الطبي متعدد الاختصاصات التقدم بطلب لترخيص مختبر داخل المركز على أن يتم تعيين مدير له يكون مسؤولا عن الأمور الفنية والإدارية كافة وعلى أن يكون المختبر مستوفيا الشروط المنصوص عليها في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به باستثناء شرط المسافة، ويحق لهذا المركز فتح عيادة أشعة تشخيصية بشرط أن يتم تعيين طبيب اختصاصي أشعة لها في المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026