المادة 19 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للعيادات والمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة والنقابة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزويدهم به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوف أو ربط إلكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026