المادة 4 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها : - 1-النظر في طلبات ترخيص العيادات أو المراكز . 2-الكشف على موقع العيادة أو المركز والتأكد من توافر الشروط وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 3-الكشف الدوري على العيادات أوالمراكز ومراقبة تقيدها بشروط الترخيص والتشريعات النافذة . 4-أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير. ب- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج- يسمي الوزير من بين موظفي المديرية أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها وأي أمور أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها . د- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت . ه- للجنة تفويض عضوين أو أكثر من أعضائها للكشف على موقع العيادة أو المركز والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على أن يكون من بين الأعضاء المفوضين أحد ممثلي النقابة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة