المادة 5 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

أ-يقدم طلب ترخيص العيادة أو المركز إلى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:- 1-صورة مصدقة عن ترخيص مزاولة مهنة الطب صادرة عن الوزارة للطبيب مالك العيادة أو الطبيب المفوض بالتوقيع عن المركز. 2-كتاب صادر عن النقابة بعدم الممانعة ساري المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره . 3-عقد إيجار أو سند ملكية مصدق حسب الأصول باسم مقدم الطلب. 4-مخطط موقع تنظيمي ساري المفعول . 5-عقد مبرم مع شركة متخصصة لنقل النفايات الطبية ومعالجتها. 6-شهادة تسجيل الشركة وشهادة اسم تجاري للمركز إن وجد وتستثنى من ذلك الجمعيات والنقابات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي. 7-نسخة من عقد عمل الطبيب المسؤول عن المركز مصدق من النقابة . 8-وثيقة تثبت أن الطبيب مالك العيادة أو المسؤول عن المركز لا يعمل في الوزارة، مدة صلاحيتها شهر واحد من تاريخ صدورها. 9-تعهد من الطبيب مالك العيادة أو الطبيب المسؤول عن المركز بالتفرغ التام للعمل في العيادة أو المركز . 10-تقرير مساحة صادر عن مساح مرخص . 11-براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية. ب- يجب أن لا تقل حصة الأطباء في مركز الطب العام (24) ساعة ومركز الاختصاص الواحد ومركز متعدد الاختصاصات عن (51%) من رأس المال وتستثنى من ذلك الجمعيات والنقابات على أن يكون المفوض بالتوقيع طبيبا. ج-1-مع مراعاة ما ورد في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، لا يحق للطبيب فتح أكثر من عيادة خاصة وله أن يمتلك لوحده أو بالشراكة مركزا طبيا أو أكثر. 2-يسمح للطبيب بفتح عيادة اختصاص ثانوية واحدة في محافظة أخرى على أن يلغى ترخيصها في حال ترخيص عيادة اختصاص من الاختصاص ذاته في المحافظة ذاتها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه القرار. 3-لا يجوز ترخيص أكثر من عيادة اختصاص ثانوية للطبيب ذاته في المحافظة على أن لا يزيد عدد عيادات الاختصاص الثانوية في المحافظة على ثلاث عيادات من الاختصاص ذاته. د- للجمعيات والشركات غير الربحية التي ينص نظامها الأساسي على تقديم الرعاية الصحية وللنقابات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والمصانع والمستشفيات تقديم طلب الترخيص مباشرة دون تقديمه من خلال طبيب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة