المادة 6 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
أ- يشترط لترخيص العيادة أو المركز ما يلي :-
1- أن لا تقل مساحة العيادة عن (35) م2 على أن تكون وحدة مستقلة وأن تكون المساحة الداخلية للعيادة متصلة.
2- أن لا تقل مساحة مركز الطب العام (24) ساعة أو مركز الاختصاص الواحد عن(80 ) م2 على أن تكون وحدة مستقلة .
3- أن لا تقل مساحة المركز متعدد الاختصاصات عن(120) م2 على أن تكون وحدة مستقلة، وفي حال إضافة عيادة اختصاص جديدة تجب إضافة مساحة
(35) م 2 لكل عيادة.
4-أن تتوافر في العيادة والمركز شروط الصحة والسلامة العامة وقاعات انتظار ومرافق صحية ووحدة علاجية وفي حال إضافة أي جهاز يجب أخذ موافقة النقابة على ذلك.
في حال تشارك أكثر من عيادة في مساحة قاعات الانتظار والمرافق الصحية ، تقسم كامل مساحة قاعات الانتظار والمرافق الصحية على عدد العيادات المتشاركة وتضاف المساحة الناتجة الى مساحة كل عيادة منفردة، على أن لا يقل مجموع مساحة العيادة الواحدة عن (35) م2 شريطة تقديم مخطط مساحة مستقل لكل عيادة.
6- توفير المتطلبات اللازمة لتمكين المرضى من دفع بدل معالجتهم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.
ب- تحدد بقرار من الوزير مساحة مركز الاختصاص الواحد ومساحة المركز متعدد الاختصاصات غير المتصلة بناء على توصية من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026