المادة 8 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025
أ- للمستشفى الخاص ترخيص عيادة أو مركز يحمل اسمه داخل حرم المستشفى على أن يتم تزويد الوزارة بالوثائق والمستندات التالية:-
1-عقد عمل سنوي للطبيب المسؤول عن العيادة أو المركز مصدق من النقابة.
2-تعهد خطي من الطبيب المسؤول يلتزم بموجبه بالتفرغ التام للعمل في العيادة أو المركز التابع للمستشفى ولا يحق له أن يمتلك أي عيادة خاصة أخرى.
ب-للمستشفى الخاص التقدم بطلب ترخيص عيادة أو مركز له خارج حرمه في حال ندرة الاختصاص.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة لمؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ أو جمعية أو نقابة أو مصنع ضمن حرمها أو مكان تابع لأي منها وفقا للشرطين التاليين: -
1-عدم استيفاء أي أجور طبية بخصوص العيادات التابعة للجمعيات والنقابات إلا إذا نصت تشريعاتها على ذلك.
2-الالتزام بأحكام الترخيص للمركز أو العيادة المنصوص عليها في هذا النظام
د-لطبيب الاختصاص الذي يمتلك عيادة أو مركزاً تغطية يوم عمل واحد في الأسبوع في العيادات المرخصة التابعة للجمعيات والنقابات إضافة الى عيادته الخاصة أو مركزه الخاص بعد الحصول على موافقة النقابة والوزارة على ذلك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026