المادة 9 من نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري رقم 25 لسنة 2025

أ- تسمى العيادة باسم الطبيب وله استخدام علامة تجارية مسجلة وفقاً للتشريعات ذوات العلاقة . ب- تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام الى ما يلي :- 1-مركز الطب العام (24) ساعة وهو المركز الطبي الذي يقوم بتقديم خدمات الطب العام على مدى (24) ساعة ويشترط أن لا يقل عدد الأطباء المالكين العاملين فيه عن ثلاثة أطباء عامين تشكل مساهمتهم ما لا يقل عن (51%) من قيمة رأسمال الشركة المالكة للمركز . 2-مركز الاختصاص الواحد وهو المركز الطبي الذي يقدم خدمات علاجية في اختصاص طبي واحد، ولطبيب الاختصاص تملك مركز الاختصاص الواحد بمفرده او بالشراكة مع أطباء آخرين من الاختصاص ذاته وفقا للشروط التالية :- أ-أن يتولى الإدارة طبيب يقوم بقيادة الفريق الطبي والإشراف عليه وتنظيم العمل داخل المركز وتعيين الكوادر البشرية من مقدمي الخدمات الصحية وغيرهم. ب-تعيين طبيب من الاختصاص ذاته في كل فرع وفقاً لنوع الاختصاص المرخص له . ج- اتخاذ اسم تجاري أو علامة تجارية تدل على نوع الاختصاص المرخص له . 3-أ-المركز الطبي متعدد الاختصاصات وهو المركز الطبي المعد لاستقبال المرضى وتقديم المعالجة لهم ويحتوي على عيادات اختصاصطبية لا يقل عددها عن ثلاث دون منامات للمرضى ويشترط لترخيصه ما يلي :- 1- تقديم شهادة مزاولة مهنة للطبيب مالك المركز ولجميع الأطباء العاملين فيه . 2- تعيين طبيب مختص في كل عيادة متخصصة وبما يتفق مع اختصاصه . 3- تقديم تعهد من الأطباء كافة العاملين في المركز بالتفرغ التام للعمل فيه . 4- تقديم شهادة تسجيل الشركة على ان يكون من ضمن غاياتها إنشاء المراكز الطبية . 5- تقديم عقد إيجار مصدق حسب الأصول او سند ملكية . 6- تقديم مخطط موقع تنظيمي حديث . 7- تقديم تقرير ومخطط مساحة من مساح مرخص . 8- تقديم كتاب عدم ممانعة من النقابة سار لمدة ستة أشهر . 9- تقديم عقود عمل سنوية مصدقة من النقابة بين المركز والطباء . 10-تقديم وثيقة من الوزارة تفيد بأن الطبيب لا يعمل لديها. 11-تقديم براءة ذمة من صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية. ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص مركز متعدد الاختصاصات لأي جمعية أو شركة أو نقابة أو مستشفى شريطة تعيين طبيب اختصاصي في .. كل عيادة 4- مركز الرعاية الصحية والطبية عن بعد وهو المركز الطبي الذي يقدم خدمات الرعاية الصحية والطبية عن بعد في الطب العام أو الاختصاص ويشترط لترخيصه إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد ما يلي:- أ-تعيين طبيب مسؤول متفرغ لإدارة المركز. ب-تحديد نوع الخدمات الطبية والصحية المقدمة. ج-عدم تقديم الخدمة وجاهيا. د- تقديم عقود عمل مصدقة من النقابة للأطباء المشاركين في تقديم الخدمة عن بعد . ه- أن يكون الطبيب حاصلاً على مزاولة مهنة وفقا للتشريعات النافذة وحاصلاً على موافقة على تقديم الخدمة عن بعد وفقاً لنظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد . 5-مركز الاستجابة الطارئة والإغاثة الطبية وهو المركز الذي ينشأ بترخيص مؤقت من الوزير في منطقة جغرافية محددة بناء على مبادرة محلية أو إقليمية أو دولية لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الحروب ويهدف الى تقديم الرعاية الصحية والطبية للناجين والحد من المعاناة الإنسانية ودعم النظام الصحي المحلي وينتهي الترخيص حال صدور الإعلان الرسمي بانتهاء الكارثة ويشترط لترخيصه ما يلي:- أ-أن تكون الجهة القائمة عليه جهة طبية مسجلة وفقاً للأصول أو جمعية ذات غايات صحية أو إحدى جمعيات الصليب أو الهلال الأحمر أو منظمة الصحة العالمية. ب-تعيين ممثل عن المبادرة، على أن يكون طبيباً. ج-أن يحصل مقدمو الخدمة على مزاولة مهنة مؤقتة الى حين انتهاء الكارثة أو المبادرة. د- الاحتفاظ بسجلات طبية موثقة تبين اسم المريض والطبيب المعالج والتشخيص والعلاج المقدم وتاريخ المراجعة. ه-أن تكون المبادرة غير ربحية. و-تقديم عقد مبرم مع شركة متخصصة لنقل النفايات الطبية ومعالجتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة