المادة 10 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان لأي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ ضمن حرم المؤسسة شريطة الالتزام بأحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام ويستعاض عن عقد الإيجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي مع الطبيب مصدق من النقابة وشريطة عدم استيفاء أي أجور طبية تحت طائلة إلغاء الترخيص والإغلاق إلى حين تصويب أوضاعها.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان لأي جمعية مرخصة ضمن حرمها أو في المكان التابع لها شريطة الالتزام بأحكام المادتين (5) و
(6) من هذا النظام ويستعاض عن عقد الايجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي مصدق من النقابة للطبيب الذي سيعمل في هذه العيادة وشريطة عدم استيفاء أي أجور طبية تحت طائلة إلغاء الترخيص والإغلاق إلى حين تصويب أوضاعها.
ج - يشترط أن يكون الطبيب المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة متفرغا تفرغا تاما للعمل في العيادة وأن لا يمتلك أي عيادة أو مركز آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026