المادة 11 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
أ- تطبق أحكام هذا النظام على ترخيص العيادة في المستشفى الخاص ضمن مبنى العيادات التابع لها على أن يستعاض عن عقد الايجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي للطبيب مصدق من النقابة.
ب - يشترط أن يكون الطبيب الذي يعمل في العيادة المرخصة للمستشفى الخاص متفرغا تفرغا تاما للعمل فيها وأن لا يمتلك عيادة أو مركزا آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026