المادة 2 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الصحة العامة . الوزارة:وزارة الصحة . الوزير:وزير الصحة . النقابة:نقابة أطباء الأسنان . المجلس:مجلس النقابة . المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية المديرية: في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية النقيب:نقيب أطباء الأسنان . طبيب الأسنان المرخص له بمزاولة المهنة والمسجل في الطبيب: الجدول . قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين الجدول:للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام قانون نقابة أطباء الأسنان والأنظمة الصادرة بمقتضاه. عيادة طب الأسنان العام أو عيادة طب الأسنان العيادة: التخصصية المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام. مركز طب الأسنان العام أو مركز طب الأسنان التخصصي المركز: المرخص وفقا لأحكام هذا النظام . الوحدةالأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز : السنيةوفقا لأحكام هذا النظام . لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان المشكلة اللجنة: بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة