المادة 2 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الصحة العامة .
الوزارة:وزارة الصحة .
الوزير:وزير الصحة .
النقابة:نقابة أطباء الأسنان .
المجلس:مجلس النقابة .
المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية المديرية:
في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية النقيب:نقيب أطباء الأسنان .
طبيب الأسنان المرخص له بمزاولة المهنة والمسجل في الطبيب:
الجدول .
قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين
الجدول:للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام قانون نقابة أطباء الأسنان والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
عيادة طب الأسنان العام أو عيادة طب الأسنان
العيادة:
التخصصية المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام.
مركز طب الأسنان العام أو مركز طب الأسنان التخصصي المركز:
المرخص وفقا لأحكام هذا النظام .
الوحدةالأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز :
السنيةوفقا لأحكام هذا النظام .
لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان المشكلة
اللجنة:
بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026