المادة 3 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- أ- مدير مديرية صحة الفم والأسنان في الوزارة نائبا للرئيس . ب- رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان في المديرية. ج - طبيبين من القطاع الخاص يسميهما المجلس لا تقل مدة مزاولة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة