المادة 3 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
أ- مدير مديرية صحة الفم والأسنان في الوزارة نائبا للرئيس .
ب- رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان في المديرية.
ج - طبيبين من القطاع الخاص يسميهما المجلس لا تقل مدة مزاولة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026