المادة 11 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية ) برئاسة مدير المديرية المعنية في الوزارة وعضوية كل من:- أ- رئيس القسم المعني في المديرية نائبا للرئيس. ب- مندوب عن نقابة الأطباء يسميه النقيب . ج- مندوب عن المجلس التمريضي الأردني يسميه رئيس المجلس. د- مندوب عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات يسميه النقيب. ه- اثنين من موظفي الوزارة المختصين بتقديم أي من الخدمات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام يسميهما الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة