المادة 11 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016
يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية ) برئاسة مدير المديرية المعنية في الوزارة وعضوية كل من:-
أ- رئيس القسم المعني في المديرية نائبا للرئيس.
ب- مندوب عن نقابة الأطباء يسميه النقيب .
ج- مندوب عن المجلس التمريضي الأردني يسميه رئيس المجلس.
د- مندوب عن نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات يسميه النقيب.
ه- اثنين من موظفي الوزارة المختصين بتقديم أي من الخدمات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام يسميهما الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026