المادة 10 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016
تنظم المؤسسة السجلات والملفات التالية:-
أ- سجلات مقدمي الخدمة على أن تتضمن ما يلي:-
1- صورة مصدقة عن تصريح مزاولة المهنة.
2- صورة عن البطاقة الشخصية.
3- صورة مصدقة عن شهادات الخبرة.
4- شهادة عدم محكومية.
5- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.
6- عقد العمل.
7- شهادة صحية.
8- نسخة من الوصف الوظيفي وحقوق المستخدمين.
ب- سجلات العاملين في المؤسسة على أن تتضمن ما يلي:-
1- صورة مصدقة عن الشهادات العلمية.
2- عقد العمل.
3- صورة مصدقة عن شهادة الخبرة.
4- شهادة صحية.
5- شهادة عدم محكومية.
6- صورة عن البطاقة الشخصية.
7- تصريح عمل لغير الأردنيين مع صورة عن إثبات الشخصية.
ج- الملفات الطبية للمستفيدين على أن تتضمن ما يلي:-
1- اسم المستفيد وعمره وعنوانه.
2- اسم الشخص الذي يمكن الرجوع إليه عند الحاجة ورقم هاتفه وعنوانه وبموافقة المستفيد.
3- التشخيص الطبي واسم الطبيب المعالج والأوامر الطبية والأدوية والعلاجات وخطة الخروج من المستشفى.
4- التحويل من الطبيب المعالج أو من المؤسسة الصحية أو الطلب المقدم من المستفيد.
5- العقد المبرم بين طالب الخدمة والمؤسسة.
6- التقارير الطبية والتقارير اليومية ونموذج إعطاء الأدوية والسوائل الوريدية والمؤشرات الحياتية والحوادث المنزلية والإجراءات الطبية والصحية المقدمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026