المادة 9 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016
يتولى المدير الفني المهام التالية:
أ. الإشراف على العمل والرقابة على العاملين لديه والتأكد من التزام مقدمي الخدمة بالوصف الوظيفي وبمهامهم وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة لكل منهم.
ب. توفير الأجهزة والمعدات والمستهلكات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة.
ج. وضع خطة الرعاية الصحية المنزلية أو اعتماد الخطة العلاجية المعدة من الطبيب المعالج أو المؤسسة الصحية في حال تحويل المستفيد من أي منهما على أن تتضمن هذه الخطة الإجراءات الطبية والتشخيصية التي تم إجراؤها والأدوية والعلاجات والمضاعفات أثناء الإقامة والحالة الصحية للمستفيد عند تحويله .
د. تنظيم السجلات والملفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026