المادة 8 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

على المدير الفني التقيد بما يلي:- أ- شروط السلامة العامة. ب- أسس منع العدوى وشروطها ومتطلباتها وجودة الخدمة المقدمة على أن تتضمن التقارير الطبية والصحية. ج- توفير دليل إجراءات فنية للتخصصات في المؤسسة بشكل مستمر. د- التبليغ عن أي عنف أسري يقع على المستفيد وفقا لقانون الحماية من العنف الأسري. ه- توفير فرص الحد الأدنى من التعليم المستمر المعتمد وفقا للتعليمات الصادرة لهذة الغاية. و- الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي إعلان عن المؤسسة وخدماتها. ز- التقيد بلائحة الأجور لمقدمي الخدمة والعاملين حسب التشريعات المعمول بها. ح- اعلان لائحة أجور إجراءات الرعاية الصحية معتمدة ومصدقة من الجهة المعنية في مكان بارز في المؤسسة. ط- اعلان قائمة حقوق مقدمي الخدمة وحقوق المستفيد في مكان بارز في المؤسسة. ك- تحويل رواتب العاملين في المؤسسة إلى البنوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة