المادة 8 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016
على المدير الفني التقيد بما يلي:-
أ- شروط السلامة العامة.
ب- أسس منع العدوى وشروطها ومتطلباتها وجودة الخدمة المقدمة على أن تتضمن التقارير الطبية والصحية.
ج- توفير دليل إجراءات فنية للتخصصات في المؤسسة بشكل مستمر.
د- التبليغ عن أي عنف أسري يقع على المستفيد وفقا لقانون الحماية من العنف الأسري.
ه- توفير فرص الحد الأدنى من التعليم المستمر المعتمد وفقا للتعليمات الصادرة لهذة الغاية.
و- الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل إصدار أي إعلان عن المؤسسة وخدماتها.
ز- التقيد بلائحة الأجور لمقدمي الخدمة والعاملين حسب التشريعات المعمول بها.
ح- اعلان لائحة أجور إجراءات الرعاية الصحية معتمدة ومصدقة من الجهة المعنية في مكان بارز في المؤسسة.
ط- اعلان قائمة حقوق مقدمي الخدمة وحقوق المستفيد في مكان بارز في المؤسسة.
ك- تحويل رواتب العاملين في المؤسسة إلى البنوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026