المادة 7 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

يشترط في المدير الفني ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. ج- أن لا يكون ملتزما بالخدمة لأي جهة أخرى. د- أن يلتزم بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لها. ه- ان لا تقل خبرته العملية في مجال مهنته عن خمس سنوات. و- أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة اي من المهن الصحية او الطبية من الوزارة. ز- أن يكون متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة