المادة 7 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016
يشترط في المدير الفني ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
ج- أن لا يكون ملتزما بالخدمة لأي جهة أخرى.
د- أن يلتزم بأخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لها.
ه- ان لا تقل خبرته العملية في مجال مهنته عن خمس سنوات.
و- أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة اي من المهن الصحية او الطبية من الوزارة.
ز- أن يكون متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026