المادة 2 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون الصحة العامة.
الوزارة:وزارة الصحة .
الوزير:وزير الصحة
المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات
المديرية:الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
المؤسسةالمستشفى أو المركز الذي يزاول أيا من المهن الطبية :
الصحيةأو الصحية.
أي من خدمات الرعاية الصحية المنزلية المنصوص
الخدمة:
عليها في هذا النظام .
المستفيد:الشخص الذي تقدم له الخدمة في مكان إقامته.
المؤسسة:الجهة المرخص لها بتقديم الخدمة للمستفيد .
المدير الفني:الشخص الذي يتولى الإدارة الفنية للمؤسسة.
مالكالشخص المرخص له بامتلاك المؤسسة وفق أحكام
:
المؤسسةهذا النظام.
الشخص المرخص له بمزاولة أي من المهن الطبية أو
مقدم الخدمة:الصحية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون.
اللجنة:اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
ب. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026