المادة 3 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016

تشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية أياً من الخدمات التالية:- أ- المعالجة الطبية. ب- الرعاية التمريضية. ج- المعالجة الحكمية. د- العلاج الوظيفي. ه- التغذية. و- علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي. ز- معالجة النطق والسمع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة