المادة 3 من نظام ترخيص مؤسسات خدمات الرعاية الصحية المنزلية رقم 84 لسنة 2016
تشمل خدمات الرعاية الصحية المنزلية أياً من الخدمات التالية:-
أ- المعالجة الطبية.
ب- الرعاية التمريضية.
ج- المعالجة الحكمية.
د- العلاج الوظيفي.
ه- التغذية.
و- علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي.
ز- معالجة النطق والسمع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026