المادة 17 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008
أ- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا النظام أو أي جزء منها إذا خالف المركز أي من أحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (9) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام اذا خالف المدرب أيٍ من احكام هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026