الأنظمة

نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون السير النافذ . المركز:مركز تدريب السو…
  3. المادة 3تتولى المراكز القيام بالاعمال التالية :- أ-تدريب وتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية سواء أكان التدريب النظري داخل المركز أم عن بعد عل…
  4. المادة 4أ- يشترط في المتقدم للحصول على ترخيص للمركز ما يلي :- 1-أن يكون أردني الجنسية . 2-أن يكون مالك المركز حسن السيرة والسلوك ، ويسري هذا الشرط على كل شريك في الشركة اذا كان م…
  5. المادة 5يقدم طلب ترخيص المركز إلى المحافظ المختص على الانموذج الذي يعتمده الوزير على أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
  6. المادة 6يجب ان يتوافر في المبنى المراد ترخيص المركز فيه ما يلي : أ . ان يقع داخل حدود التنظيم وان يتوافر فيه مواقف للمركبات . ب- أن لا تقل مساحته الإجمالية عن (2100م) ويشمل مكتب …
  7. المادة 7أ - يشكل المحافظ المختص لجنة برئاسة اي من الحكام الاداريين لدراسة طلب ترخيص المركز تتولى اجراء الكشف على الموقع المراد ترخيص المركز فيه والتأكد من توافر جميع الشروط المقر…
  8. المادة 8أ- يلتزم المركز قبل اصدار الترخيص بتسجيل خمس مركبات تدريب سواقة باسمه حداً ادنى . ب-1- يشترط لترخيص مركز تدريب السواقة للفئات الأولى والثالثة والرابعة والسابعة أن تكون ال…
  9. المادة 9بعد استكمال جميع الشروط المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا النظام تصدر ادارة الترخيص رخصة مركز تدريب السواقة .
  10. المادة 10أ- يلتزم المركز بتعيين مدير له على ان تتوافر فيه الشروط التالية : 1- ان يكون اردني الجنسية . 2- ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة على الاقل. 3- ان يكون قد عمل في …
  11. المادة 11يجوز إعادة تسجيل مركبات تدريب السواقة أو نقل ملكيتها بين المراكز إذا كانت ضمن العمر التشغيلي المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
  12. المادة 12أ . تصدر ادارة الترخيص تصريح التدريب شريطة توافر ما يلي في طالب التصريح : 1. ان يكون اردني الجنسية . 2. ان لا يقل عمره عن (23) سنة . 3. ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية…
  13. المادة 13تحدد اجور التدريب والفحص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة مدير السلامة المرورية في الوزارة وعضوية ممثلين عن كل من : أ . وزارة الداخلية يسميه الوزير . ب. ادارة ا…
  14. المادة 14أ- لمدير إدارة الترخيص تشكيل لجنة أو أكثر تهدف الى ما يلي :- 1-الكشف على المراكز المرخصة للتأكد من التزام كل منها بشروط رخصة المركز واحكام القانون والانظمة والتعليمات الص…
  15. المادة 15أ- اذا تبين لمدير إدارة الترخيص بناء على تقرير اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا النظام مخالفة المركز لاي من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وتعليمات مراكز تد…
  16. المادة 16أ- لمدير إدارة الترخيص وقف العمل بتصريح التدريب الممنوح للمدرب لمدة لا تزيد على أسبوع إذا خالف أياً من شروط تصريح التدريب والشروط المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعل…
  17. المادة 17أ- للوزير مصادرة قيمة الكفالة البنكية المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا النظام أو أي جزء منها إذا خالف المركز أي من أحكام القانون والانظمة و…
  18. المادة 18يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .