المادة 7 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

أ - يشكل المحافظ المختص لجنة برئاسة اي من الحكام الاداريين لدراسة طلب ترخيص المركز تتولى اجراء الكشف على الموقع المراد ترخيص المركز فيه والتأكد من توافر جميع الشروط المقررة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- تتكون العضوية في اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من كل من : 1-ممثل عن ادارة الترخيص يسميه مدير ادارة الترخيص . 2- ممثل عن ادارة السير يسميه مدير ادارة السير . 3- ممثل عن امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة او الهيئة او السلطة التي تقوم مقامها يسميه امين عمان او رئيس البلدية او رئيس الهيئة او رئيس السلطة المختص حسب مقتضى الحال . ج- يصدر الوزير قراره بشأن الطلب بناء على تنسيب المحافظ المستند الى توصية اللجنة . د- تستكمل اجراءات تسجيل المركز واصدار رخصة المهن وفقا للتشريعات النافذة وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ صدور موافقة الوزير وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة . ه- للوزير تحديد الحد الأعلى لأعداد المركبات العاملة في كل مركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة