المادة 4 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

أ- يشترط في المتقدم للحصول على ترخيص للمركز ما يلي :- 1-أن يكون أردني الجنسية . 2-أن يكون مالك المركز حسن السيرة والسلوك ، ويسري هذا الشرط على كل شريك في الشركة اذا كان مقدم الطلب شركة. 3-أن يقدم كفالة بنكية بقيمة (000,10) عشرة الاف دينار باسم وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته تجدد سنوياً لضمان إلتزامه بأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب-على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المتقدم بطلب الحصول على ترخيص شركة وكان فيها شريك غير اردني فلا يجوز ان تتجاوز نسبة مساهمته فيها (49%) من رأسمالها شريطة ان يكون حاصلاً على إذن إقامة سنوي في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة