المادة 11 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008
يجوز إعادة تسجيل مركبات تدريب السواقة أو نقل ملكيتها بين المراكز إذا كانت ضمن العمر التشغيلي المحدد بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026