المادة 12 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008
أ . تصدر ادارة الترخيص تصريح التدريب شريطة توافر ما يلي في طالب التصريح :
1. ان يكون اردني الجنسية .
2. ان لا يقل عمره عن (23) سنة .
3. ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة ما لم يوافق الوزير على خلاف ذلك .
4. ان يكون حسن السيرة والسلوك .
5. ان يكون لائقا صحيا وفقا لتعليمات اللياقة الصحية لطالبي رخص القيادة .
6. أن لا تكون رخصة القيادة قد أوقف العمل بها قضائيا أو إداريا وأن تمضي مدة سنة من تاريخ تقديم الطلب على ارتكابه ثلاث مخالفات سير من المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ج) من المادة (26) والفقرة
(أ) من المادة (27) والفقرة (أ) من المادة (28) والبندين (1) و (2) من الفقرة (أ) والفقرتين (ب) و (ج) من المادة (29) والفقرة (أ) من المادة (30) من قانون السير.
7. ان يكون حاصلا على رخصة قيادة من الفئة الرابعة ومضى على صدورها مدة سنتين حدا ادنى .
8. ان يكون قد اجتاز دورة المدربين التي يعقدها المعهد المروري الاردني او اي من المراكز التي يعتمدها لغايات التدريب .
9. ان يقدم كفالة بنكية بقيمة (500) خمسمائة دينار باسم وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته تجدد سنويا ضمانا لالتزامه بأحكام هذا النظام وتعليمات مراكز تدريب السواقة .
ب. تكون مدة تصريح التدريب سنة واحدة وتجدد بتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (8) منها .
ج. ان يتوافق تصريح التدريب الممنوح للمدرب مع فئة رخصة القيادة الحاصل عليها .
د. على الرغم مما ورد في البندين (3) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز أن يكون طالب التصريح من الحاصلين على دورة مدرب سواقين أو تصريح تدريب سواقين اثناء خدمته العسكرية في القوات المسلحة الاردنية أو الأجهزة الأمنية شريطة اجتيازه فحصا تقييميا يعقده المعهد المروري الأردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026