المادة 13 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

تحدد اجور التدريب والفحص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة مدير السلامة المرورية في الوزارة وعضوية ممثلين عن كل من : أ . وزارة الداخلية يسميه الوزير . ب. ادارة الترخيص يسميه مدير ادارة الترخيص . ج. نقابة اصحاب السيارات العمومية يسميه نقيب اصحاب السيارات العمومية . د. نقابة السواقين يسميه نقيب السواقين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة