المادة 13 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008
تحدد اجور التدريب والفحص بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة مدير السلامة المرورية في الوزارة وعضوية ممثلين عن كل من :
أ . وزارة الداخلية يسميه الوزير .
ب. ادارة الترخيص يسميه مدير ادارة الترخيص .
ج. نقابة اصحاب السيارات العمومية يسميه نقيب اصحاب السيارات العمومية .
د. نقابة السواقين يسميه نقيب السواقين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026