المادة 14 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

أ- لمدير إدارة الترخيص تشكيل لجنة أو أكثر تهدف الى ما يلي :- 1-الكشف على المراكز المرخصة للتأكد من التزام كل منها بشروط رخصة المركز واحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . 2-الرقابة على المدربين للتأكد من مدى التزام كل منهم بتصريح التدريب واحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- تلتزم اللجنة باعداد تقرير لمدير ادارة الترخيص يتضمن نتيجة الكشف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة