المادة 10 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008

أ- يلتزم المركز بتعيين مدير له على ان تتوافر فيه الشروط التالية : 1- ان يكون اردني الجنسية . 2- ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة على الاقل. 3- ان يكون قد عمل في اي مركز مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 4- ان يكون حسن السيرة والسلوك . ب- يستثنى مالك المركز الذي يرغب بإدارته بنفسه من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يلتزم المركز بتعيين مدربين اثنين على الاقل شريطة حصولهما على تصريح للتدريب يتلاءم مع مركبات تدريب السواقة المسجلة باسم المركز . د- على المركز تعيين شخص اردني على الاقل للقيام بالاعمال الادارية فيه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك