المادة 10 من نظام ترخيص مراكز تدريب السواقة رقم 102 لسنة 2008
أ- يلتزم المركز بتعيين مدير له على ان تتوافر فيه الشروط التالية :
1- ان يكون اردني الجنسية .
2- ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية العامة على الاقل.
3- ان يكون قد عمل في اي مركز مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك .
ب- يستثنى مالك المركز الذي يرغب بإدارته بنفسه من الشرطين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يلتزم المركز بتعيين مدربين اثنين على الاقل شريطة حصولهما على تصريح للتدريب يتلاءم مع مركبات تدريب السواقة المسجلة باسم المركز .
د- على المركز تعيين شخص اردني على الاقل للقيام بالاعمال الادارية فيه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026