المادة 1 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة