المادة 2 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية. الهيئة:هيئة الأوراق المالية. المجلس:مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. الترخيص:الموافقة الممنوحة من الهيئة لممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية وفقا لأحكام هذا النظام. مزود خدمات الأصول الافتراضية:الشخص الاعتباري الذي يمارس لصالح الغير أو نيابة عنه نشاطا أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية. أنشطة الأصول الافتراضية:الأنشطة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون. منصة الأصول الافتراضية:نظام رقمي إلكتروني يتم من خلاله تنفيذ عمليات مرتبطة بأي من أنشطة الأصول الافتراضية. الطرف الثالث:الشخص الاعتباري الذي يتعاقد مع مزود خدمات الأصول الافتراضية لمساعدته على القيام بأي من الأعمال الفنية أو التقنية أو الوظيفية. السيطرة:القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال شخص آخر أو قراراته. المصلحة المؤثرة:السيطرة على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال مزود خدمات الأصول الافتراضية بشكل مباشر أو غير مباشر. ذو الصلة:شخصان أو أكثر يسيطر أحدهما على الآخر أو يتملك أحدهما ما لا يقل عن (40%) من رأسمال الشخص الآخر أو تربطهما أي علاقة تؤثر بصورة جوهرية على استقلالية قرارات كل منهما وموضوعيته أو تؤدي للسيطرة على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني ولمقاصد هذا النظام يعتبر ذوو الصلة شخصا واحدا. المساهم الرئيسي:أي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال مزوّد خدمات الأصول الافتراضية. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة