المادة 14 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025
لمزود خدمات الأصول الافتراضية أن يوكل إلى طرف ثالث ما يلي: -
أ-جميع أو بعض الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بأنشطته المرخص له بمزاولتها، على أن يتحقق مزود خدمات الأصول الافتراضية من استيفاء الطرف الثالث الحد الأدنى للشروط والمتطلبات الفنية والتقنية المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
ب-أي من الجوانب الوظيفية المتعلقة بممارسة أنشطته المرخص له بممارستها، على أن يكون الطرف الثالث حاصلا على التراخيص والموافقات اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026