المادة 15 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

أ-مع عدم الإخلال بمسؤولية الطرف الثالث، يكون مزود خدمات الأصول الافتراضية المتعاقد مع الطرف الثالث مسؤولا بالكامل تجاه الهيئة عن كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف الثالث الذي تعاقد معه. ب-للهيئة، في أي وقت، طلب إنهاء التعاقد الذي أجراه مزود خدمات الأصول الافتراضية مع الطرف الثالث، كليا أو جزئيا بشكل فوري أو وفق ما تراه مناسبا، إذا تبين لها أن لذلك تأثيرا سلبيا على جودة العمل أو على المتعاملين مع مزود خدمات الأصول الافتراضية أو الإخلال بعمله أو على قدرة الهيئة في الإشراف والرقابة أو لأي سبب آخر تراه الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة