المادة 16 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025
أ-يخضع مزود خدمات الأصول الافتراضية والطرف الثالث المتعاقد معه لإشراف الهيئة ورقابتها ولها حق التفتيش عليهم من قبل الموظفين المفوضين من الهيئة، ويلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية والطرف الثالث بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام بأعمالهم بشكل كامل.
ب-للهيئة والمدققين المعينين من قبلها أثناء تفتيشهم على مزود خدمات الأصول الافتراضية وأي طرف ثالث متعاقد معه القيام بما يلي: -
1- تدقيق الحسابات والسجلات والوثائق والقوائم المالية العائدة لأي منهم بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والحصول على نسخ منها.
2- الطلب من موظفي مزود خدمات الأصول الافتراضية والطرف الثالث تزويدهم بأي معلومات أو وثائق يرونها لازمة لهذه الغاية.
3- الحصول على نسخ من أي سجلات أو قيود عائدة لمزود خدمات الأصول الافتراضية والطرف الثالث.
4- الدخول أو الاطلاع على أي بيانات سواء كانت موجودة على أجهزة الحاسوب أو أي أجهزة أو معدات أخرى والدخول إلى أي نظام والحصول على المستخرجات الصادرة عنها وعلى مزود خدمات الأصول الافتراضية تمكين المفتشين من الدخول إلى أي نظام أو جهاز داخل مكان عمل مزود خدمات الأصول الافتراضية للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملهم.
5- اجراء الفحوصات والاختبارات الفنية التي يرونها لازمة للتثبت من سلامة الأنظمة والأدوات والبرامج التي تستخدمها والخدمات المقدمة من مزود خدمات الأصول الافتراضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026