المادة 17 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025
أ- يلتزم مزود خدمات الأصول الافتراضية أثناء ممارسة أي من أنشطة الأصول الافتراضية بما يلي: -
1-التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية.
2-تخصيص وحدة لديه لتلقي الشكاوى من العملاء على أن تتيح بشكل دائم وميسر إجراءات تقديم الشكاوى وطريقة البت فيها وإعلام العميل بنتائجها.
3-أسس الترويج والتسويق التي تحددها الهيئة.
4-توفير الأنظمة وصيانتها ووضع ضوابط كافية لضمان الامتثال لمتطلبات القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والوفاء بالتزاماته بموجبها.
5-إنشاء وظيفة امتثال لديه.
6-إخطار الهيئة والجهات المختصة عن أي حالات اختراق أو احتيال أو اختلاس قد يتعرض لها وأي طرف ثالث متعاقد معه.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026